والظاهر بمعونة ما قدمناه ممن جواز البيع قبل الظهور ترتب هذه الأخبار في مراتب الكراهة، فالأولى قبل الظهور، والثانية بعد الظهور وقبل التلون، والثالثة بعد التلون وقبل أن تدرك وتطعم، وأما إذا بلغت هذا المبلغ فلا اشكال في الجواز بغير كراهة، وقد تقدم أيضا احتمال على التقية في بعض هذه المراتب . والله العالم.
الثانية قالوا إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيعها أجمع، ولو أدركت ثمرة بستان فهل يجوز أن يضم إليه بستان لم يدرك ويباع جميعا أم لا؟ قولان.
أقول: أما الحكم الأول فالظاهر أنه موضع اتفاق نصا وفتوى، لأن بيع ما لم يدرك جايز مع الضميمة كما تقدم، وما أدرك من الثمرة ضميمة هنا لما لم يدرك، وقد تقدمت صحيحة يعقوب بن شعيب وصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، ورواية علي بن أبي حمزة مصرحة بذلك.
وأما الثاني فالمشهور الجواز أيضا لمكان الضميمة، وأيد ذلك بصحيحة الهاشمي المتقدمة أيضا، بناء على ظاهر اطلاق الأرض فيها، فإنه أعم من أرض ذلك البستان الذي أدرك بعضه، أو أرض بستان آخر.
ونقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف المنع، لأن لكل بستان حكم نفسه المتعدد، ولما رواه عن عمار (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده، ثم تباع تلك الأنواع " ورد في المسالك الرواية بالضعف، وتردد المحقق في الشرايع في الحكم المذكور، والظاهر عندي أن الرواية المذكورة ليست من قبيل ما نحن