لم تحض، من أن أمرها شديد وأنه إن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له حالها من كونها حبلى أم لا لا يخلو من الاشكال، فإن قوله " لم تحض " إما أن يراد به الكناية عن كونها صغيرة لم تبلغ، وحينئذ فالحكم بجواز اتيانها وإن كان مع عدم الانزال خلاف الأخبار وكلام الأصحاب الصريح في عدم جواز الوطئ في الصورة المذكورة وإن أريد بها البالغة وإن لم تحض بالفعل فوجوب الاستبراء فيها مما اتفقت عليه الأخبار، وكلمة الأصحاب أيضا، فجواز جماعها على كل من الوجهين لا وجه له.
قال شيخنا المجلسي عطر الله مرقده في حواشيه على كتب الأخبار في خبر سماعة: يمكن حمله على أن عدم الانزال كناية عن عدم الوطئ في الفرج، وشدة أمرها باعتبار عسر الصير في هذه المدة، وهو مؤيد لما ذهب إليه الأصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج، وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا. انتهى ولا يخفى بعده.
وقال والده في حواشيه له على هذا الخبر أيضا: قوله (عليه السلام) " أمرها شديد " أي في الاستبراء وعدم الوطئ أو ترك الانزال، قوله " فإن أتاها " وإن كان حراما، أو يحمل على تقدير الأخبار أو كان ذلك على جهة الاستحباب، أو يحمل الاتيان على غير الفرج، أي الدبر وترك الانزال، لامكان الحمل بوطئ الدبر انتهى وهو كسابقه.
أقول وقد روى ثقة الاسلام في الكافي عن أبي بصير (1) وهو ليث المرادي في حديث " أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق، فليستبرئها " ورواه الشيخ في الصحيح مثله، والظاهر من هذا الخبر أنه اشترى الجارية بعد افتضاضها وزوال بكارتها، ولكن في ظنه أنها لم تبلغ سيما مع عدم طمثها، فقال