على ملك الغير، وبالجملة فإن الأمر في هذا الباب أوسع مما ذكره.
والمحدث الكاشاني في الوافي قد حمل النهي في الخبرين الأولين على غير البصير بالمسألة الفقهية في هذا المجال، فإن دفع الدراهم في هذه الصورة أعني وقت حلول مال السلم وعدم وجوده عند المسلم إليه قد يكون لفسخ البيع، لعدم وجوده، فلا يستحق أزيد من رأس ماله، وقد يكون لتوكيل صاحب الطلب في شرائه وقبضه واقباضه، فيصح مع الزيادة، وما ذكره (قدس سره) جيد في غير هذين الخبرين من أخبار الباب الذي عقده لذلك.
والوجه في المنع في هذه الأخبار التي ذكرناها إنما هو ما قدمناه من خوف التهمة، كما صرح به في الخبر الثالث، ويؤيده أن هذين الخبرين لم يتعرض فيهما لجواز الزيادة وعدمها، وقد حققنا ذلك في حواشينا على الكتاب المذكور والله العالم.
الثالث عشر قالوا إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، فإن لم يكن حضر كيله ولا وزنه، فالقول قوله، وإن كان حضر فالقول قول البايع، قيل:
وإنما كان القول قول البايع في الثانية مع أن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه في الصورتين، عملا بالظاهر، من أن صاحب الحق إذا حضر لاستيفاء حقه يحتاط لنفسه، ويعتبره مقدار حقه، فيكون هذا الظاهر مرجحا لقول البايع ومقويا لجانبه، ومعارضا للأصل، فيقدم قوله يمينه، وهذه مما رجح فيها الظاهر على الأصل وهو قليل. انتهى.
أقول: الظاهر من العبارة الأولى التي قدمنا نقلها عنهم أن حضور الكيل والوزن في هذا المقام أعم من أن يكون الكيل والوزن لذلك المشتري، أو للبايع فإنه قد تقدم في جملة من الأخبار وبه صرحوا أيضا أنه يجوز الشراء بالكيل والوزن الذي أخذ به البايع إذا حضر المشتري الثاني ذلك، والتعليل الذي ذكره هذا