العاشر اختلف الأصحاب في بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه، فعن الشيخ المفيد أنه يكره ذلك فيما يكال أو يوزن، وليس بمفسد للبيع، ولا مانع من مضيه، ونحوه الشيخ في النهاية، وقال في المبسوط: إذا ابتاع شيئا وأراد بيعه قبل قبضه، فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه اجماعا، فأما غير الطعام من ساير الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض، ونحوه قال في الخلاف في موضع، يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض.
وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فباعه قبل أن يقبضه فالبيع باطل، وإن كان مما لا يكال أو يوزن فباعه من قبل أن يقبضه فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاءت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بابطال بيع الطعام وجميع ما يكال ويوزن قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك، واختار ابن البراج في المهذب قول الشيخ في المبسوط، وفي الكامل قوله في النهاية.
وعن ابن حمزة أنه منع من بيع الطعام قبل القبض، سواء كان بيعا أو قرضا، وغير الطعام جوز بيعه قبل القبض على كل حال، إلا أن يكون سلفا.
قال الصدوق في المقنع: لا يجوز أن يشتري الطعام من بيعه قبل أن يكتاله، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه، وقال في موضع آخر منه: ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار ثم يبيعه قبل أن يقبضه، وروي في حديث " أنه لا بأس أن يشتري الطعام من بيعه قبل أن يقبضه ويوكل المشتري بقبضه ".
وقال أبو الصلاح: يصح بيع ما استحق تسليمه قبل أن يقبضه، وينوب قبض الثاني عن الأول وأطلق.
والمشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن بعدهما هو القول بالجواز