الاستثناء مما يقتضيه أصل العقد.
وبالجملة فالظاهر هو ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) ومنه يظهر ضعف ما ذهب إليه ابن إدريس (رحمه الله) وإن تبعه فيه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك كما عرفت والله العالم.
المسألة السادسة قد ذكروا في شراء المماليك جملة من الأحكام استجابا وكراهة منها أنه يجوز له النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها ومحاسنها والمراد بها مواضع الحسن منها والزينة كالكفين والرجلين والشعر، قالوا ولا يشترط في ذلك إذن المولى، ولا يجوز الزيادة على ذلك إلا بإذنه فيكون تحليلا يتبع ما دل عليه اللفظ حتى العورة، وكذا يجوز له مس ما يجوز النظر إليه مع الإذن، ونقل عن العلامة في التذكرة جواز النظر إلى ما دون العورة مع عدم الإذن، ورده جملة ممن تأخر عنه بالبعد.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن أبي بصير " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلا ما لا ينبغي له النظر إليه ".
وما رواه في التهذيب عن حبيب بن معلى الخثعمي (2) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت؟ فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكرهه ".
وعن عمران بن الحارث الجعفري " عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها ":
وما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان (4) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)