ونقل في الوسائل عن الصدوق أنه روى بإسناده عن ابن فضال عن ابن رباط (1) عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث " قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل ".
أقول: روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال (2) وفي الفقيه عن ابن فضال عن ابن رباط عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع ".
وزاد في الفقيه " ومن اشترى جارية وقال للبايع أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له، والعهدة فيما يفسده من يومه " إلى آخر ما تقدم.
والظاهر أن هذه الزيادة إنما من كلامه الذي يدخله بين الأخبار، وهو إشارة إلى ما تضمنه مرسلة ابن أبي حمزة (3) المذكورة ورواية علي بن يقطين المتقدمة كما أشرنا إليه آنفا، لا أنه من متن الرواية المذكورة.
وكيف كان فإن الرواية المذكورة لا تخلو عن الاشكال بالنسبة إلى ما يترتب على هذا الخيار، وذلك لأن الظاهر أن الخيار إنما شرع لدفع الضرر، وإذا توقف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه، ولا يندفع به الضرر وإنما يندفع بالفسخ قبل الفساد.
وفي الدروس عنونه بما يفسده المبيت وهو جيد، إلا أن فيه خروجا عن النص ولعله لتلافيه بخبر الضرار، واستقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه،