نعم يمكن مع ذلك كون الوضيعة من نفس العشرة، كما يستفاد ذلك من إضافته إلى الثمن. انتهى كلامه (قدس سره).
وناقشه في ذلك المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بما يطول ذكره، مما ليس في التعرض له كثير فايدة، والغرض من نقل كلامهم في المقام ليس إلا بيان أنه لا يجوز الرجوع إلى التعليلات العقلية في الأحكام، لعدم انضباطها ووقوفها على حد، لاختلاف الأفهام، والمسألة عارية من النص ولا يبعد القول فيها بالبطلان لما عرفت من الاحتمالات المؤدية إلى الجهالة. والله العالم.
الفصل السادس في الربا وهو لغة الزيادة قال الله تعالى (1) " فلا يربوا عند الله " وشرعا على ما ذكروه بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن بالآخر مع الزيادة في أحدهما حقيقة (2) أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدرين بهما، إذا لم يكن الباذل للزيادة حربيا ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، ولا زوجا مع زوجته، وعلى تقدير القول بثبوته في كل معاوضة يبدل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين إلى آخر ما تقدم، وتحريمه ثابت بالكتاب، والسنة، والاجماع قال الله تعالى عز وجل (2) " أحل الله البيع وحرم الربا " وقال " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " وقال " الذين يأكلون الربا