قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ".
وإنما الخلاف فيما عد النخل، وفي النخل في الانتقال بغير المبيع، فإن ظاهر المشهور هو ما قلناه من أن الثمرة للبايع، لا تدخل في المبيع، للأصل وعدم شمول اللفظ لها، إلا أن يصرح بدخولها.
وقال الشيخ في النهاية: إذا باع نخلا قد أبر ولقح فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع الثمرة، فإن شرط كان على ما شرط، وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه، وكذا قال الشيخ المفيد على ما نقل عنه في المختلف، وظاهره كما ترى اجراء الحكم المذكور في غير النخل، وتأول ابن إدريس في السراير كلامه بأن قصد الشيخ من ذلك أن الثمرة للبايع، لأنه ما ذكر إلا ما يختص بالبايع، ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلا في النخل، فأما ما عداه متى باع الأصول وفيها فهي للبايع إلا أن يشترطها المشتري، سواء لقحت وأبرت أو لم تلقح.
وأنت خبير بأن كلامه في المبسوط لا يقبل ما ذكره من التأويل، حيث قال:
إذا باع القطن وقد خرجت جوزته فإن كان قد تشقق فالقطن للبايع إلا أن يشترطه المشتري، وإن لم يكن تشقق فهو للمشتري، قال: وما عدا النخيل والقطن فهو على أقسام أربعة أحدها ما يكون ثمرتها بارزة لا في كمام ولا ورد، كالعنب والتين، فإذا باع أصلها فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبايع، وإلا فهي للمشتري.
الثاني أن يخرج الثمرة في ورد، فإن باع الأصل بعد خروج وردها فإن تناثر الورد وظهرت الثمرة فهي للبايع، وإن لم يتناثر وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشتري.
الثالث أن يخرج في كمام كالجوز واللوز مما دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته