الأولى قد شرطوا في بيع العرية شروطا أحدها كون البيع على ذي الدار والبستان لا على غيرهما، وثانيها كونها واحدة في كل بستان أو دار، فلو كان لمالك واحد اثنتان في دار أو بستان، لم يجز بيع ثمرتهما ولا ثمرة أحدهما لعدم صدق العرية في هذه الصورة نعم لو تعددت الدار أو البستان جاز تعددها من الواحد.
وثالثها والخرص والتخمين في ثمرة النخلة، كما دل عليه الخبر.
رابعها عدم التفاضل وقت العقد، لظاهر الخبر الدال على اعتبار المساواة ولزوم الربا مع التفاضل، ولأن الأصل المنع إلا فيما دل عليه النص المذكور، ولا يضر ذلك بعد الجفاف لاطلاق الخبر.
وخامسها أن يكون الثمن حالا فلا يجوز تأجيله، وإن لم يقبض في المجلس، خلافا للشيخ في المبسوط حيث شرط التقابض (1) وهو ضعيف.
وسادسها كون الثمرة على رأس النخلة فلو قطعت لم يجز بيعها إلا كغيرها من الموزون والمكيل.
أقول: والظاهر الاستغناء عن هذا الشرط، لأن فرض المسألة في العرية، وهي التي تباع ثمرتها بالخرص، وهو ظاهر.
وسابعها كون الثمن من ثمرة النخل، وفيه ما في سابقه من أنه مستغنى عنه