ويظهر من كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الاكتفاء بذلك قال: والحق أنه يرجع عليه بمجرد الإذن فيه، وإن كان ذلك أعم منه لدلالة القرائن عليه، وعدم حصول ما يقتضي التبرع انتهى وأيده بعضهم بأنه رضي بالشراء وهو إنما يكون بالثمن، والغالب أنه لا يسلم المبيع إلا بعد تسليم الثمن، فالظاهر أن ذلك إذن في التسلم أيضا ولا يمكن ذلك إلا به، فكان الأمر والإذن بالشراء مستلزما لتسليم الثمن وتسلم المبيع، فلا يضمن لو أخذ من غير إذن جديد ويرجع بالثمن مطلقا إلا مع ما يدل على عدم الإذن، ولا يفهم الإذن قال: وليس كلام التذكرة وغيرها بعيدا عن هذا المعنى بكثير. انتهى.
وهو لا يخلو من اشكال إلا أن يكون هناك قرائن قاطعة تدل على ذلك، وإلا فمجرد الأمر بالشراء لا يدل على ما ادعوه، ولو تلف الحيوان المشترك بعد قبضه من غير تفريط من المأمور فالتلف بينهما جميعا، ولا يرجع الآخر عليه، وأن يد الشريك المشتري عليه يد أمانة، لا يد ضمان.
الرابع ما لو قال له: الربح لنا ولا خسران عليك إلى آخره أقول:
الظاهر أن وجه التردد المذكور من الرواية المشار إليها حيث دلت على صحة ذلك المؤيد بعموم (1) " المؤمنون عند شروطهم " ومن المخالفة للقواعد المقررة في الشركة بل مقتضى المذهب كما ادعاه بعضهم من أن الربح والخسران تابعان لرأس المال وإلى ذلك جنح في المسالك قال: وهو الأقوى ثم قال: والرواية مع كونها وإرادة في بيع خاص يمكن تأويلها بما يوافق الأصل انتهى.
أقول: قال الشيخ في النهاية: ومن قال لغيره اشتر حيوانا بشركتي والربح بيني وبينك فاشتراه ثم هلك الحيوان كان الثمن بينهما، كما لو زاد في ثمنه كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه، فإن اشترط عليه أن يكون له الربح لو ربح وليس عليه شئ من الخسران كان على ما اشترطا عليه، وبه قال ابن البراج.