البيع الأول، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا، لأن تلك العين كانت ملكا خالصا للبايع، وإنما طرء البطلان على العقد بعد انتقال العين، فلا يؤثر فيما سبق من التصرفات، وعلى هذا فيلزم على البايع الثاني دفع المثل إن كانت العين مثلية، والقيمة إن كانت قيمية، كما لو تلفت العين.
بقي الكلام في القيمة هل هي قيمته يوم البيع، أو يوم تلف العين الأخرى يحتمل الأول لأنه وقت تعذر المثل، والثاني لأن القيمة لم تكن لازمة للبايع، وإنما لزمت بتلف العين الأخرى الموجب لبطلان البيع، واستجوده في المسالك.
قيل: ويستفاد من ذلك أن تلف المبيع قبل قبضه إنما يبطل المبيع من حينه، لا من أصله، وإلا لاسترد العين، وتظهر الفايدة في ذلك وفي النماء.
أقول لم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص، وبذلك يظهر ما في الفائدة المذكورة، فإنه لو كان الحكم المذكور منصوصا لصحت هذه الفايدة وأما إذا كان ذلك! إنما هو بمجرد فتواهم وكلامهم فإنه لا ثمرة لهذه الاستفادة والله العالم.
المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين وفيه مسائل: الأولى إذا عين المتبايعان نقدا مخصوصا تعين، وإن أطلقا فإن كان نقد البلد متحدا انصرف الاطلاق إليه، وإن كان متعددا انصرف إلى ما هو الغالب، لما عرفت في غير موضع مما تقدم من أن الاطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد الغالبة المتكررة، لو كثرت النقود فيها ولا غلبة في شئ منها بطل، لأن تعدد النقود في البلد بمنزلة اللفظ المشترك، ولا يحمل على أحد معانيه إلا مع القرينة، ومع الغلبة فالقرينة ظاهرة، ومع التساوي فاللازم بطلان البيع، لمجهولية الثمن أو المبيع.