منها حديث الحلبي (1) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الأصحاب ولم يحرمه " وكذلك ذكر ثعلبه عن بريد (2) وزاد فيه " إنما نهاه ذلك العام دون ساير الأعوام "، وفي حديث يعقوب بن شعيب (3) " أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان يكره ذلك، ولم يقل أنه " كان يحرمه " وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار انتهى.
والواجب أولا ذكر الأخبار الواردة في المسألة، ثم بيان ما هو الظاهر منها فمنها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن سماعة (4) في الموثق قال: " سألته (عليه السلام) عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها، قال: لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل " الحديث.
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبي الربيع الشامي (5) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن يعقوب بن شعيب (6) في الصحيح " قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل، فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كأن يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: وسألته " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)