كان مشتركا بينه وبين البايع أو غيره، لأن الجملة فيه مضمونة على البايع أيضا أما لو كان الخيار مختصا بالبايع أو مشتركا بينه وبين أجنبي فلا خيار للمشتري هذا إذا كان العيب من قبل الله تعالى أو من البايع.
وأما لو كان من أجنبي فللمشتري على ذلك الأجنبي الأرش خاصة، ولو كان بتفريط المشتري فلا شئ وهكذا الحكم في غير الحيوان، ويجري أيضا في تلف المبيع أجمع، إلا أن الرجوع هنا بمجموع القيمة كما تقدم، فإن كان التلف من قبل الله سبحانه والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره فالتلف من البياع، وإلا فمن المشتري، وإن كان التلف من البايع أو من أجنبي والخيار للمشتري، فإن اختار الفسخ والرجوع بالثمن فذاك، وإلا رجع على المتلف بالمثل أو القيمة، ولو كان الخيار للبايع والمتلف أجنبي أو المشتري تخير ورجع على المتلف.
الرابعة ما لو حدث العيب بعد القبض وبعد مضي الثلاثة، فإنه يمنع الرد بالعيب السابق على العقد الموجب للخيار مع الجهل، فلا خيار له هنا، لعدم موجبه، ولأنه قد تسلم المبيع صحيحا فليس له أن يرده معيبا. نعم له الأرش من حيث العيب السابق هذا ملخص كلامهم في المقام، وقد تقدم ما فيه المناقضات في بعض المواضع في أبواب الخيار والعيوب والله العالم.
المسألة الخامسة قيل: لو استثنى البايع الرأس والجلد كان شريكا بقدر ثنياه، وكذا لو اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم ذلك ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح وثبت البيع لهما، وعلى كل واحد نصف الثمن، ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه صح، ولو تلف كان بينهما، وله الرجوع على الآخر بما نقد عنه. ولو قال له: الربح لنا ولا خسران عليك، فيه تردد والمروي الجواز.
أقول: تفصيل هذه الجملة المنقولة في هذا المقام وبيان ما اشتملت عليه من الأحكام يقع في مواضع الأول ما لو استثنى البايع الرأس والجلد مثلا، وفيه