المدارك في الأمرين إلى أخبار " خذ مال الناصب ".
وأما ما يدل على جواز الشراء من السابي وإن كان جايرا فالروايات المذكورة عن الرضا (عليه السلام) لكن لا من حيث كون ذلك ملكا له كما عرفت، وإن أوهم ظاهرها ذلك، إلا أنه يجب حملها على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار الواردة في المسألة.
وأما جواز الشراء من الكافر الحربي بنته وأخته وزوجته، فيدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الله اللحام (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس " وبالاسناد المذكور (2) " قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها أم ولد قال: لا بأس ".
بقي الكلام في أنه قد صرح الأصحاب بأن كل حربي قهر. حربيا فباعه صح بيعه، لأن القاهر مالك المقهور بقهره إياه، فيصح بيعه له، وهذا ظاهر فيمن لا ينعتق عليه كالزوجة ونحوها، أما لو كان ممن ينعتق عليه كالبنت في الخبر الأول فاشكال، ينشأ من أنه بدوام القهر يبطل العتق لو فرض، وبدوام القرابة يرتفع الملك بالقهر (3)