ورواية، والاجماع، وغاية ما يستفاد سقوطها بالنسبة إلى الزوج، فيجوز له العقد عليها لعدم وجوب الاستبراء من مائه، وطلاقه لها بعد العقد المجرد عن الدخول لا يؤثر في سقوط تلك العدة، وهكذا القول فيما نحن فيه، فإنه لو باع رجل جارية قد وطأها من غير استبراء على رجل آخر أو امرأة ثم باعها الرجل أو المرأة على شخص آخر فإن وجوب الاستبراء من ماء البايع الأول باق بأدلة المتقدمة، الدالة على حكمة الاستبراء، وخوف الحبل، ولا دليل على سقوطها بهذا البيع الثاني من امرأة أو رجل، فالواجب على هذا المشتري الثاني استبراؤها البتة.
ومما يؤيد ما ذكره المحقق المذكور ما وقفت عليه في كتاب الفقه الرضوي حيث قال: (عليه السلام) في عد وجوه النكاح الثالث نكاح ملك اليمين، وأن يبتاع الرجل الأمة فحلال نكاحها إذا كانت مستبرئة، والاستبراء حيضة، وهو على البايع، فإن كان البايع ثقة، وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم تبلغ حد الادراك استغنى عن ذلك انتهى.
وهو صريح في عدم وجوب الاستبراء في أمة الصغير، والمجبوب والعنين في معناه كما لا يخفى، بالتقريب الذي ذكره المحقق المذكور، وفيه زيادة على ما تقدم كون الجارية بكرا وهو جيد، كما لا يخفى المسألة الثامنة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) لاختلاف الأخبار في وطئ الحامل، فذهب الشيخ في النهاية إلى أنه لا يجوز إلا بعد وضع الحمل، أو مضى أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطأها فيما دون الفرج.
وقال الشيخ المفيد: إنه لا يجوز له وطؤها حتى تمضي لها أربعة أشهر، فإذا مضى عليها أربعة أشهر وطأها إن أحب دون الفرج، فإن وطأها فيه فليعزل عنها، واجتناب وطؤها أحوط حتى تضع ما في بطنها، فإن وطأها قبل مضي الأربعة الأشهر