إلغاء اعتباره من العدة والاستبراء في غير محل النزاع، فلو قيل بالجواز فيه مطلقا كان حسنا، انتهى.
وفيه أولا أنه لا إيناس في صحيحة رفاعة المشتملة على التحديد بالأشهر بكون ذلك زنا، فضلا عن الدلالة، ولا في غيرها من روايات المسألة، وثانيا أن ما ادعوه من عدم وجوب العدة والاستبراء على الزانية وهو السبب في حملهم الرواية المذكورة على ذلك ممنوع بما دل على ذلك من الأخبار الدالة على خلاف ما ذكروه ومنها ما رواه في الكافي عن إسحاق بن جرير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال:
نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها ".
وما رواه الحسن بن علي بن شعبة (2) في كتاب تحف العقول عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟
فقال: يدعها حتى يستبرأها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه؟ ثم يتزوج بها إذا أراد، فإنما مثلها مثل نخلة، أكل