فروع الأول قالوا: لو قبض البعض صح فيما قبض حسب، وبطل في غير المقبوض، ويتخير كل منهما في فسخ المقبوض وامضائه لتبعيض الصفقة إن لم يكن حصل منهما تفريط في تأخير القبض، وإلا فلا، ولو اختص أحدهما بعدم التفريط اختص بالخيار.
أقول: قد تقدم في صحيحة الحلبي " في الرجل يبتاع من رجل بدينار هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا قال: ما أحب أن أترك شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله " وظاهر الخبر مع صحة سنده بطلان المعاملة من رأس، لا الصحة في النصف والتخيير في الباقي كما ذكروه.
الثاني قالوا: لو وكل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح، ولو قبض بعد التفرق بطل، قال في المسالك: الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين، اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس، أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين، وبنحو ذلك صرح المحقق الثاني في شرح القواعد.
الثالث المشهور بين الأصحاب أنه إذا اشترى الانسان دراهم بدنانير، وقبل قبض الدراهم من البايع اشترى بها دنانير لم يصح الثاني، لأن ذلك العوض في الصرف موقوف على التقابض، ولم يحصل فيكون قد باع ثانيا ما لم يملكه، وحينئذ