وأما ما ذكره ذلك المحقق من السقي، فإنه لا يتوقف على الركوب ليكون ذلك مستثنى من التصرف المانع من الرد، والظاهر أنه أراد بالتملك، معنى الالتزام بالبيع وإلا فالتملك حاصل بأصل العقد.
نعم يبقى الكلام في التصرف الذي يتوقف عليه حفظ الدابة في ضمن تلك الثلاثة أيام، من علفها وسقيها وربطها، ونقلها من مكان إلى مكان لأجل حفظها من الحر أو البرد ونحو ذلك، والأقرب أنه لا يعد من التصرف المانع من الرد لخوف تطرق الضرر بدونه.
وأما مناقشة المحقق الأردبيلي " رحمه الله " في هذا المقام في عموم التصرف وشموله لجميع التصرفات حيث طعن في دلالة صحيحة علي بن رئاب الأولى بالحصر في الجارية، فلم يعلم غيرها من الحيوانات واختصاصه بالأفراد المذكورة فيها، وأنه يمكن ما كان مثلها أو أعلى وأما الأدنى فلا.
وفي صحيحة الصفار بأنها وإن دلت بظاهرها على أن كل حدث مسقط للخيار إلا أن الحدث مجمل، ويمكن أن يكون كل ما هو عيب يكون مسقطا فالظاهر أنها من المناقشات البعيدة الاحتمال، فإن الظاهر أن ما ذكر في الخبرين المذكورين من الجارية والدابة والتصرف فيهما بما ذكره في الخبرين إنما خرج مخرج التمثيل، لا الاختصاص وذكر في كل منهما من التصرف ما هو المناسب له من قبيل التمثيل أيضا لا الحصر.
فالمراد من الخبرين إنما هو ما فهمه الأصحاب (رضوان الله عليهم)، من عموم الحكم في الحيوان مطلقا، والتصرف بجميع وجوهه في كل منها بما يناسبه، والله العالم.