لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته ".
قال في المسالك بعد نقل مضمون صحيحة علي بن رئاب الأولى: واطلاق التصرف والحدث يشمل الناقل وغيره، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة وتحميلها وحلب ما يحلب ونحو ذلك، ولو قصد به الاستخبار ففي المنع من الرد قول لا بأس به، فإن استثنياه اعتبر منه ما يعلم به الحال، بأن يركب الدابة قدرا يظهر به فراهتها وعدمه، ويحلب الشاة بحيث يعلم حالها ونحو ذلك فلو زاد عنه منع، ولو ساق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له، وإن كان بعيدا كثيرا احتمل قويا منعه، وبالجملة فكل ما يعد تصرفا وحدثا يمنع وإلا فلا. انتهى وهو جيد.
ونقل المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد عن بعض المحققين قال:
قال بعض المحققين: المراد بالتصرف المسقط للخيار هو ما يكون المقصود منه التملك لا الاختبار، ولا حفظ المبيع كالركوب لسقي الدابة، ثم قال: وفيه تأمل، لأن ظاهر الروايات أعم من ذلك.
أقول: إن ما ذكروه من التصرف لأجل الاختبار لا وجه له في المقام، فإن مقتضى العادة أن المشتري للحيوان لا يشتريه ولا يعقد صيغة البيع حتى يختبره بركوبه معرفة حسن مشيه وعدمه، والجارية لا يشتريها حتى ينظر منها إلى ما يتعلق به غرضه بنظره بإذن المالك، ومن هذه الجهة أطلقت الأخبار كون التصرف بعد البيع مسقطا للخيار، فإن جميع ما يتوقف عليه غرضه من ذلك الحيوان قد علم قبل البيع، وإنما جعل له هذا الخيار هذه المدة بالنسبة إلى شئ لم يحصل له الاطلاع عليه من العيوب الخفية.