في الخلاف: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.
وقال ابن إدريس: لا يجب في غير البيع، لأن الذي رواه أصحابنا في تصانيفهم الخالية من فروع المخالفين وبياناتهم ونطقت به أخبار الأئمة (عليهم السلام) أن الاستبراء لا يجب إلا على البايع والمشتري، ولم يذكروا غيرهما، والأصل براءة الذمة، والتمسك بقوله تعالى (1) " وما ملكت أيمانكم " وهذه ملك يمين والحق ما قاله الشيخ، لنا أن المقتضي لوجوب الاستبراء في صورة البيع ثابت في غيره، وهو العلم باستفراغ رحمها، والاختلاط على الأنساب، والحفظ من اختلاطها، وأي فرق بين قوله بعتك، وقوله وهبتك، بحيث يوجب الأول الاستبراء دون الثاني، ولا يخفى ذلك على محصل، وأسند النقل إلى كتاب الخلاف ونسبه إلى أنه من فروع المخالفين، ولعله لم يقف في النهاية على باب السراري وملك الأيمان، فإن الشيخ نص فيه على ذلك أيضا، بل هو نفسه قال في هذا الباب متى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التملكات من بيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك لم يجز له وطؤها في قبلها إلا بعد أن يستبرأها، فلعله بعد ذلك وقف على شئ لم يقف عليه من الأول حتى خرج كونه من فروع المخالفين، وبالجملة فهذا الرجل يخبط ولا يبالي أين يذهب، ويتجرى على شيخنا (قدس سره) بما لا يجوز انتهى وهو جيد.
ويؤيده ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله) في الناس يوم أو طاس: أن استبرؤا سباياكم بحيضة " إلا أنها خاصة بالاسترقاق، وظاهر صاحب