المقصد الثاني في الأحكام المترتبة على الابتياع وما يلحق ذلك وفيه أيضا مسائل، الأولى اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بيع الحامل جارية كانت أو دابة، فالمشهور أن الحمل للبايع، سواء علم به أو لا، وسواء شرط البايع لنفسه أو لا، إلا أن يشترطه المشتري، وهو قول الشيخ في النهاية، والشيخ المفيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل وابن إدريس، وعليه المتأخرون منهم العلامة في المختلف، واحتج عليه بأن البيع تعلق بالأم فلا يتناول الحمل، لعدم دلالة اللفظ عليه مطابقة وتضمنا والتزاما، ولأن الأصل بقاء ملك البايع عليه، فلا ينتقل عنه إلا بسبب، ولم يطرأ ما يزيله من أصله انتهى.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز، وتابعه ابن البراج في المهذب وجواهر الفقه على ذلك.
وقال ابن الجنيد ويجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه من آدمي أو حيوان وقال ابن حمزة: والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع، إلا إذا شرط البايع.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي: يكون للمبتاع إلا إذا شرط البايع وهذا ما وقفت عليه من أقوالهم في المسألة، ونقل عن الشيخ أنه احتج على ما ذهب إليه في المبسوط بأن الحمل جزء من الحامل، يجري مجرى عضو من أعضائها فيدخل