الربا بينه وبين كل من الشركاء، ويدل عليه ما تقدم في رواية زرارة ومحمد بن مسلم (1). والمدبر وأم الولد في حكم القن، وفي المكاتب بقسميه اشكال، ينشأ من اطلاق النص ومن انقطاع سلطنته عليه، فهو كالأجنبي منه، وظاهر كلام المحقق المتقدم ذكره ثبوت الربا بينه وبين سيده، وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك أيضا، مع احتماله العدم والاحتياط ظاهر.
الخامس المشهور بين الأصحاب ثبوت الربا بين المسلم والذمي، لعموم أدلة التحريم، ولأن مال الذمي محترم. وذهب السيد المرتضى وابنا بابويه وجماعة إلى عدم ثبوته، وعليه دلت الأخبار المتقدمة.
والذي يقرب عندي أن هذه الأخبار إنما صرحت بنفي الربا بين المسلم والذمي، بناء على أن أهل الكتاب في تلك الأعصار فضلا عن زماننا هذا قد خرقوا الذمة، ولم يقوموا بها كما صرح به جملة من الأخبار، ومن ثم دل جملة من الأخبار على أن مالهم فئ للمسلمين، وجواز استرقاقهم، كما صرح به جملة من الأصحاب أيضا، وحينئذ فلا اشكال. وعلى هذا فيختص جواز أخذ الفضل بالمسلم، دون الذمي كما تقدم في الحربي.
السادس لا يخفى أنه حيث أن المشهور بين متأخري أصحابنا هو الحكم باسلام المخالفين، ووجوب اجراء حكم الاسلام عليهم فإنه يكون الحكم فيهم كما في المؤمنين.
وأما على ما يظهر من الأخبار وعليه متقدمو علمائنا الأبرار وجملة من متأخري المتأخرين في قرب هذه الأعصار من أن حكمهم حكم الحربي في جواز القتل وأخذ المال والنجاسة ونحو ذلك من الأحكام، لاستفاضة الأخبار بل تواترها معنا بكفرهم وشركهم، وما يترتب على ذلك من الأحكام المتقدمة ونحوها، فينبغي دخولهم في الكافر الذي دلت عليه الأخبار المتقدمة، وأن يكون حكمهم كذلك،