عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها؟
فقال: إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس " كذا في الكافي، والمراد إذا كان رائجا بين الناس، وفي التهذيب " إذا بين ذلك فلا بأس " وهو معنى صحيح إلا أن الأول أوفق بأخبار المسألة.
وما رواه في الكافي عن حريز (1) " قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا كان جوازا لمصر ".
وعن أبي العباس البقباق (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا أنفقت بما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا ".
وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد (3) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا جازت الفضة (المثلين) فلا بأس ".
وعن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: جاء رجل من أهل سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين؟
فقال: لا بأس به إذا كان يجوز ".
وعن محمد بن مسلم (5) " قال، سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ قال: لا بأس بانفاقها ".
وعن المفضل بن الجعفي " قال كنت: عند أبي عبد الله (عليه السلام) فألقى بين يديه الدراهم فقال: أيش هذا؟ قلت: ستوق، قال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين