هنا غفلة عن الفرق بين الأمرين. والله العالم.
المسألة السابعة الأواني المصبوغة من الذهب والفضة وإن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد، وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهما، وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل، وإن تساويا تغليبا بيعت بهما، هكذا صرح به بعضهم.
وقيل: إن أصل هذا الكلام للشيخ وتبعه عليه الجماعة، وهو على اطلاقه مدخول، ويحتاج إلى تنقيح.
وذلك فإنك قد عرفت فيما تقدم في المسألة الخامسة أن من القواعد المتفق عليها نصا وفتوى أن المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسيهما مطلقا، وبهما معا سواء علم قدر كل واحد من المجتمع أم لا إذا عرف قدر الجملة، وسواء أمكن تخليصهما أم لا، ويجوز أيضا بكل واحد منهما إذا علم زيادته عن جنسه، بحيث تصلح ثمنا للآخر وإن قل، سواء أمكن التخليص أيضا أم لا، وسواء علم قدر كل واحد أم لا، وما ذكر هنا من هذه المسألة أحد جزئيات القاعدة المذكورة، ووجه الدخل في هذا الكلام في مواضع.
الأول قوله: إن كان أحدهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة وبغير الجنس وإن زاد، فإن فيه أنه إن أراد ببيعه بيع ذلك الجنس خاصة دون المجموع فهذا لا وجه له، لأن فرض المسألة هو بيع المركب من الذهب والفضة لا أحدهما، وحينئذ فما ذكر خارج عن محل المسألة، وإن كان المراد بيع المجموع، اشترط في بيعه بجنس أحدهما زيادة الثمن على جنسه ليكون تلك الزيادة في مقابلة الآخر، وإن أراد بيع المجموع بجنسه أي الجنسين معا، فلا معنى لاشتراط عدم الزيادة، لأن كل واحد من الجنسين ينصرف إلى مخالفه، فلا تضر الزيادة هنا ولا النقصان، ولا فرق في هذين القسمين بين أن يعلم قدر كل واحد منهما أو يجهل، كما تقدم