أقول: والحكم محل اشكال لعدم الدليل الواضح في ذلك.
تنبيهات الأول قد صرحوا بأنه لو كان العاقد واحدا عن اثنين، ففيه احتمالات ثلاثة:
الأول: ثبوت الخيار ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزمه عنهما، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول، وهو ظاهر الشرايع والقواعد.
الثاني ثبوته دائما ما لم يلتزماه أو يشترطا سقوطه، ونقل عن التذكرة، وهو ظاهر اختيار الدروس.
الثالث عدم ثبوت الخيار أصلا، واختاره بعض فضلاء متأخر المتأخرين، والظاهر أنه الأقرب.
وتفصيل هذه الجملة هو أن الواحد عاقد عن اثنين يشمل ما لو كان العاقد وليا شرعيا يبيع ماله من ولده، أو بالعكس، أو مال ولديه أحدهما على الآخر، ويشمل ما لو كان وكيلا عن المتبايعين، وكما لو كان أحد المتبايعين وكيلا عن الآخر وفي دخول هذا الفرد (1) تحت العبارة المذكورة ما لا يخفى، وما قيل من أنه يصدق أيضا من أن الواحد عاقد عن اثنين وقائم مقامهما وإن كان هو أحدهما لا يخلو من خفاء.
ولهذا أن المحقق الشيخ علي (رحمة الله عليه) في شرح القواعد اعترض على عبارة المصنف، وهي مثل هذه العبارة فقال: واعلم أن في قوله: العاقد عن اثنين مناقشة، لأن العاقد عن واحد مع نفسه يخرج من العبارة، ولا وجه لاخراجه بل ينبغي ادراجه، فيكون الحكم واردا عليهما. انتهى.
والخيار المحكوم بثبوته أعم من كونه لذلك العاقد ولو بالولاية، كما لو كان