الثاني يجوز اشتراط مدة يرد فيها البايع الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع وفي هذا المقام أحكام.
الأول قد دلت موثقة إسحاق بن عمار وما بعدها من الأخبار على أنه يجوز اشتراط مدة مضبوطة يرد فيها البايع الثمن إذا شاء ويرتجع المبيع، وظاهر الأخبار المذكورة أنه يكفي مجرد اعطاء الثمن، والمفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف بعرف أنه لا بد من الفسخ وأنه لا يكفي مجرد رد الثمن.
الثاني لو شرط في العقد رد المثل أو القيمة في تلك المدة لزم أيضا، قال في الدروس: فليس للبايع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله ولا يحمل الاطلاق على العين، ولو شرط رد العين احتمل الجواز انتهى.
الثالث المشهور أنه لا يتوقف الفسخ أو الامضاء على حضور الآخر أو الحاكم.
نعم ثبوته يتوقف على الاشهاد مع النزاع، ونقل في الدروس عن ابن الجنيد أنه يشترط في الخيار المختص للفسخ أو الامضاء الحضور أو حكم الحاكم أو الاشهاد قال:
وفي المشترك لا ينفذا لفسخ والامضاء إلا بحضورهما ونقل عن ابن حمزة أنه لا بد في المشترك من اجتماعهما على الفسخ أو لا إمضاء.
وفي المبسوط لا خلاف في جواز الامضاء بغير حضور الآخر، والظاهر أن ما ذهب إليه ابن الجنيد هنا هو مذهب العامة، فإنه قد نقل المحقق الشيخ علي (رحمه الله) في شرح القواعد توقف الفسخ على أحد الأمرين المذكورين عن أبي حنيفة.
وأنت خبير بأن الروايات المذكورة خالية من التعرض لذكر الفسخ، كما قدمنا الإشارة إليه، وليس فيها أزيد من رد الثمن في المدة المضروبة وظاهره هو الرد على المشتري ودفعه إليه، ولو جعل رد الثمن فيها كناية عن الفسخ مثلا، فظاهرها اشتراط حضور المشتري ليفسخ البايع بعد دفع الثمن أو مثله إليه، فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري وجعل الثمن أمانة إلى أن يجئ