على جواز المرابحة صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن العلا (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع الرجل البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال: لا بأس " إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي (2) عن العلا مثله، إلا أنه قال: " لا بأس إنما هو البيع يجعله واحدة ".
أقول: يعني يجعل الانتفاع ورأس المال جملة واحدة في حال البيع، والمراوضة إنما هي قبل البيع، وفيه إشارة إلى الكراهة في حال البيع، كما تقدم بأن يقول: أبيعك بكذا أو ربح كذا.
وأظهر منهما في الجواز أيضا ما رواه الشيخ عن علي بن سعيد (3) " قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم فقال: لا بأس " الحديث.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في موضعين، الأول في العبارة أما بالنسبة إلى المساومة فهي البيع بما يتفقان عليه، من غير تعرض لذكر الثمن، سواء علمه المشتري أو لم يعلمه، وهو أفضل الأقسام كما عرفت، وأما المرابحة فيجب فيها علم المتعاقدين برأس المال، والربح والغرم والمؤن إن ضمها، ويجب على البايع الصدق في الثمن، والمؤن وما طرء من موجب النقص والأجل وغيره، فإن لم يحدث فيه زيادة، قال: اشتريته بكذا، أو تقوم على بكذا، وإن زاد بفعله من غير غرامة مالية أخبر بذلك، بأن يقول: اشتريته بكذا، وعملت فيه عملا يساوي كذا،