وبالجملة فأصالة العدم أقوى مستند في المقام حتى يقوم دليل على خلاف ذلك ولو جهل الخيار أو الفورية فالظاهر أنه لا خلاف في العذر إلى أن يعلم ذلك.
الخامس خيار التأخير أي تأخير اقباض الثمن أو المثمن عن ثلاثة أيام، فلو باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن، فالبيع لازم ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فيها، وإلا كان البايع أولى بالمبيع، والأصل فيه بعد الاجماع الأخبار الواردة عن أهل العصمة عليهم السلام.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح (1) عن علي بن يقطين " أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع، ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما ".
وعن إسحاق بن عمار (2) عن عبد صالح عليه السلام قال: " من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام، ولم يجئ فلا بيع له " ورواه في الفقيه بطريقه إلى إسحاق ابن عمار مثله.
وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن عبد الرحمن بن الحجاج " قال:
اشتريت محملا، وأعطيت بعض ثمنه، وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بايع المحمل لأخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: أترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت:
بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ".