لم يكن له الفسخ قطعا، وإن كان الفسخ أصلح عملا بالشرط قال: في التذكرة: وليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمر ويأمره بالرد، لأنه جعل الخيار إليه دونه. قيل: ويمكن أن يكون له الفسخ قبلها، والمخالفة لعدم لزومه. إلا أن يشترط ذلك. قال في التذكرة: هذا القول الثاني للشافعي. كما أن الأول قوله الأول، وهو المعتمد. مع أنه في التحرير قال بهذا القول الثاني فقال: وله الفسخ قبل الاستيمار.
أقول لا ريب أن جواز اشتراط الاستيمار كما هو أصل المسألة لا اشكال فيه، لأنه من الشروط السائغة، فلا مانع من اشتراطها، فإن أمره بالفسخ تسلط على الفسخ، وله الخيار بين أن يفسخ وبين أن لا يفسخ، كما في سائر مواضع الخيار، وإن أمره بالالتزام الذي هو مقتضى العقد فليس له المخالفة، وإن كان الفسخ أصلح، لأنه لا يتسلط على الفسخ إلا بالشرط، له وهو لم يشترط لنفسه والفرق بين المؤامرة وجعل الخيار لأجنبي أن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره، فليس لذلك المستأمر بفتح الميم الفسخ أو الالتزام، وإنما إليه الأمر والرأي خاصة بخلاف من جعل له الخيار.
الرابع خيار الغبن بسكون الباء وأصله الخديعة، والمراد هنا البيع والشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان الغبن بما لا يتسامح به غالبا بأن شراه بزيادة على القيمة أو باع بنقصان عنها فالمرجع فيه إلى العادة لعدم تقديره شرعا، وهذا النوع من الخيار لم يذكره كثير من المتقدمين، والقول به إنما ثبت عن الشيخ وأتباعه، ونقل في الدروس وكذا في المسالك عن المحقق في الدرس القول بعدمه.
ويظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه بين علمائنا (1)، والمشهور بين