المشتري، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه عدا من تقدم ذكره، إلا أنه بعيد عن سياق الأخبار المذكورة كما لا يخفي على المتأمل فيها.
الرابع الظاهر أنه لا فرق (1) في هذا الشرط بين وقوعه من البايع بأن يقول:
بعتك هذه الدار بشرط أن تردها علي إذا أتيتك بالثمن في ضمن شهر، أو من المشتري بأن يشترط له أنك إن أتيتني بالثمن في ضمن المدة المعلومة، رجعت عليك المبيع والذي تضمنته الأخبار المتقدمة الثاني.
قال في الدروس: يجوز اشتراط ارتجاع المبيع عند رد الثمن مع تعيين المدة فليس للبايع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله، ثم قال: ولو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع جاز، ويكون الفسخ مشروطا برد المبيع، فلو فسخ قبله لغى انتهى.
أقول ظاهر الأخبار المتقدمة أنه بعد وقوع العقد مشتملا على هذا الشرط من البايع أو المشتري فإنه بمجرد رد البايع الثمن في المدة المضروبة يجب على المشتري رفع اليد عن المبيع وتسليط البايع عليه لقوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق (2) " إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه " وفي رواية معاوية فأتاه بماله قال: له شرطه، وقوله في صحيحة سعيد بن يسار (3) " إن جاء بالمال في الوقت فرد عليه ".
وظاهر هذه العبارات أن الفسخ يحصل بمجرد رد الثمن في المدة المضروبة وأنه يجب على المشتري رد المبيع ورفع يده عنه.
وبه يظهر ما في عبارة الدروس المذكورة وغيرها من اعتبار الفسخ وتفريع