أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال: له شرطه، قال له أبو الجارود: فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري ".
وما رواه في الكافي عن سعيد بن يسار (1) في الصحيح قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم، فنبيعهم ونربح عليهم العشرة اثنا عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء (وقد باع) وقبض الثمن منه، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا. فما ترى في ذلك الشراء؟
قال: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه " وما رواه الشيخ عن أبي الجارود (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بما لك وإلا فالبيع لك " والبيع في الخبر بمعنى الشراء، فإنه من الأضداد كما ذكره أهل اللغة.
وتحقيق البحث في المقام بما يحصل به الإحاطة بأطراف الكلام وبيان ما يدخل فيه من الأحكام يقع في مواضع.
الأول الأشهر الأظهر هو أنه متى كان الشرط سائغا في العقد، وجب على المشروط عليه الوفاء به فإن امتنع كان للمشروط له اجباره عليه، فإن لم يمكنه رفع أمره إلى الحاكم الشرعي فإن تعذر كان له خيار الفسخ، وقيل متى امتنع كان للمشروط له اختيار الفسخ، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق للمسألة في محله (3)