وصحيحة أبي بصير (1) وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر ".
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجوز قفيز من حنطة، بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ".
وصحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزايد والمستزيد في النار ".
وصحيحة محمد بن مسلم (4) قال: " سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا؟ فقال:
لا قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصار، ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة، قال لا ".
وظاهر هذه الرواية المنع من تقبيل الحنطة على الطحان بالدقيق والسمسم على العصار، ولهذا عد العلامة تحريم التقبيل واستدل بالرواية المذكورة، وبالجملة فإن الاحتياط في القول بالعموم إن لم يكن هو الأظهر. والله العالم.
الفصل السابع في الصرف وهو لغة الصوت، وشرعا بيع الأثمان: وهي الذهب والفضة بالأثمان، قيل:
كأنه إنما سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع والشراء،