وأناثا وإن نزلوا، وبالمحارم مثل العمة والخالة (1) والأخت وبنات الأخت، وبنات الأخ.
وهل ينسحب الحكم إلى الرضاع؟ قولان: فذهب الشيخ في النهاية إلى أن كل من ينعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملكه من جهة الرضاع، وبه قال ابن البراج، وابن حمزة، والصدوق في كتاب المقنع في باب العتق منه.
وقال في الخلاف: إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وذهب إليه بعض أصحابنا.
وقال المفيد في المقنعة في باب السراري ولا بأس أن يملك الانسان أمه من الرضاعة، وأخته منه وابنته وخالته، وعمته منه، لكن بحرم عليه وطيهن، بنحو ذلك صرح أيضا في ابتياع الحيوان من الكتاب المذكور، وتبعه في ذلك سلار وابن إدريس.
وقال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن، إنما يحرم منهن ما يحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد أنه لا يملك من يحرم عليه من الرضاع تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين عليه، وإلى القول الأول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين، وهو الأظهر كما سيظهر لك انشاء الله.
وتملك المرأة كل قريب عدا الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، اتفافا في النسب، وفي من كان كذلك رضاعا قولان: كما تقدم، والخلاف الخلاف