قال: حلال فليبعه بما شاء " وهو وإن كان عاما لما لو كان الثمن من جملة المبيع إلا أنه يجب استثناؤه بالنص والاجماع، وجملة الأخبار على التحريم فيما لو كان من المبيع، والجواز من غيره.
ومنه ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسن بن علي الوشا (1) " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمئة كر على أن يعطيه من الأرض، فقال: حرام، قال: فقلت له فما تقول جعلت فداك أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس " والمراد زراعة الأرض، ورواه بسند آخر أيضا عنه (عليه السلام) قال: سألت الرضا (عليه السلام) الحديث.
ومما يدل أيضا على الجواز فيما لو كان من غير المبيع أيضا ما رواه الشيخ في الموثق عن الكناني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر، فكلمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لصحاب النخل: اجذذ نخلك، فجذه، فكال له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: هذا ربا: قلت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين قال: صدقت ".
والشيخ حمل هذا الخبر على الصلح دون البيع، وكذا العلامة في المختلف،