للجارية إنما هو المشتري، ومع هذا جعل هلاكها من البايع، والحق في المسألة إنما هو ما ذكره في المبسوط، وحمل كلامه في النهاية على ذلك مما لا يخفى بعده.
الثاني قال الشيخ في النهاية والمفيد وابن حمزة: النفقة مدة الاستبراء على البايع، قال في المختلف: وليس بجيد، لأنها ملك المشتري والنفقة تابعة للملك انتهى وهو جيد، ونقل عنه أيضا القول بما ذهب إليه الشيخان، قال في الدروس:
والنفقة على البايع مدة الاستبراء عند الشيخين، والفاضل تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل، وتارة يقول النفقة على المشتري، لأنها تابعة للملك. انتهى وهو ظاهر في اضطراب فتواه (قدس سره) في هذه المسألة.
الثالث قد عرفت آنفا أنه يسقط الاستبراء في مواضع تقدم ذكرها اجمالا، والواجب ذكرها مفصلا وبيان القول فيها مشروحا، فمنها الصغيرة وقد تقدم ذكر الأخبار الدالة عليها وما فيها من الاشكال، والجواب عن ذلك بما رزق الله سبحانه فهمه في هذا المجال.
ومنها اليائسة وقد تقدمت في جملة من الأخبار المتقدمة كصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (1) وقوله (عليه السلام) فيها " إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة عليها " ونحوها رواية عبد الله بن عمر ومرسلة الصدوق، إلا أنه قد تقدم أيضا ما يشعر بالعدة عليها وعلى الصغيرة، مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) " في الجارية التي لم تحض أو قعدت عن الحيض كم عدتها؟ قال: خمسة وأربعون ليلة " وحملها بعض الأصحاب على الاستحباب، وحملها الشيخ على التي يخاف عليها الحبل، وظني أن ما قدمناه في تأويلها أقرب، وبالجملة فإن هذه الرواية على ظاهرها مخالفة للأصل والشهرة بل الاجماع في الصغيرة والروايات المتقدمة، مضافا إلى ضعف سندها.
ومنها ما لو أخبر البايع بالاستبراء مع كونه ثقة، وهو المشهور خلافا