(عليه السلام) يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البايع عليه قيمة العيب ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا ".
وما رواه في الفقيه عن ميسرة، (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان علي (عليه السلام) يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجرا ".
وما رواه في التهذيب عن حماد بن عيسى في الصحيح " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب. " وهذه الأخبار كما ترى جارية على مقتضى القاعدة المذكورة، واطلاقها شامل لما إذا كان العيب حملا أو غيره، إلا أنه قد وردت الأخبار باستثناء الحمل من حكم العيب المذكور هنا مع الاجماع عليه.
ومن الأخبار الدالة عليه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابن سنان (4) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه، ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها،