يد البايع بعد الاقباض، والثمن معين، والأقل لا يغاير اجزاء الأكثر، ولو كان مغايرا تحالفا، وفسخ العقد، واحتج على الأول بأن المشتري منكر، وعلى الثاني بأن التحالف في عين الثمن، وكل منهما ينكر ما يدعيه الآخر، فيتحالفان، ذهب إلى هذا القول العلامة في المختلف وهو يرجع إلى تقديم قول المشتري مطلقا، حيث يكون الاختلاف في كمية الثمن، وقد عرفت قوته بحسب القواعد، إلا أن النص على خلافه (1).
تنبيهات الأول قال في المسالك بعد الكلام في المسألة: هذا البحث كله إذا وقع