عند تعذر العلم، فكل بلد يكون فيها مكيلا أو موزونا يثبت فيه الربا، وكل بلد لا يكون كذلك يجوز البيع متفاضلا ونسيئة من غير مانع.
قال: بعض المحققين والظاهر أن الحكم للبلد، لا لأهله وإن كان في بلده غيره، ولا يخفى ما فيه من الغموض، وإن كان مراده أن الحكم لأهل البلد الساكنين فيها دون من خرج منها إلى بلد ليست كذلك، وقيل: وهو منقول عن الشيخين وسلار.
وابن إدريس يغلب جانب التقدير بالكيل أو الوزن على جانب العدد والجزاف أخذا بالأحوط (1).
ووجه الأول بأن المعتبر العرف عند عدم الشرع، وكما أن عرف تلك البلد التقدير، فيلزمه حكمه، وعرف الأخرى الجزاف مثلا فيلزمه حكمه، صرفا للخطاب إلى المتعارف من الجانبين. (2)