ولو شرط أن لا خسارة على المشتري لو باع المبيع بل على البايع فخسر، فإن هذا الشرط باطل، لمنافاته لمقتضى البيع.
ويدل عليه رواية عبد الملك بن عتبة " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي " ولفظ لا ينبغي وإن كان في العرف الآن بمعنى الكراهة، إلا أن وروده بمعنى التحريم في الأخبار أكثر كثير، والمراد منه هنا ذلك.
ولو شرط في البيع أن يضمن انسان كل الثمن أو بعضه جاز، كما صرح به جملة من الأصحاب، وكل شرط لم يسلم لمشترطه بأن امتنع المشروط عليه من الوفاء به، فهل الواجب جبره على الوفاء به؟ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد (2) الدال على الوجوب، وقولهم (عليهم السلام) " المؤمنون عند شروطهم " (3) الدال على وجوب الوفاء بالشرط، فعلى هذا لو امتنع من الوفاء بالشرط أثم وعوقب بتركه ووجب اجباره على ذلك، ولو لم يمكن اجباره رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ليجبره عليه، إن كان مذهبه ذلك وإن تعذر فسخ انشاء.
أو أنه لا يجب على المشروط عليه، لأن الأصل عدم الوجوب، وللمشروط له وسيلة إلى التخلص بالفسخ، فغاية الشرط حينئذ جعل البيع اللازم عرضة للزوال عند فقد الشرط، ولزومه عند الاتيان به، قولان: أظهرهما الأول لما عرفت من حجج القولين.
ويؤكده أيضا أنه في مثل شرط العتق فيه حق لله سبحانه وللعبد، فكيف ابطاله.