الرضا بالباقي بحصته من الثمن، وإن لم يكن له قسط كان المشتري مخيرا بين الرد، أو أخذه بجملة الثمن.
قال في المسالك: ضابط الأول ما يمكن افراده بالبيع، كأحد العبدين والقفيزين، والثاني ما لا يمكن افراده كيد العبد، والفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم أن الأول لا يبقى مع فواته أصل المبيع بل بعضه، والثاني يبقى معه أصل المبيع، والجزء التالف بمنزلة الوصف كيد العبد ونحوها من أعضائه التي فواتها لا يخل ببقاء العبد. انتهى.
ونحوه كلام المحقق الشيخ على (قدس سره) في شرح القواعد، ومقتضى كلام أصحاب هذا القول أنه لا أرش في الصورة الثانية، بل يكون مخيرا بين الرد والأخذ بمجموع القيمة، لأن الفائت هنا لا قسط له من الثمن فلا أرش، لأن الأرش هو مقدار حصته من الثمن.
وظاهر جملة من الأصحاب وقيل: إنه هو المشهور وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والمحقق الشيخ على في تعليقاته على الشرايع، وفي شرح القواعد هو وجوب الأرش في الصورة المذكورة.
قالوا: لأن القيمة تزيد بوجوده، وتنقص بعدمه، وفواته من أظهر العيوب وأبينها، للقطع بأن المبيع هو المجموع، وقد فات بعضه فيتخير بين الرد لتبعيض الصفقة، والأخذ بالأرش، وظاهر كلامه في المسالك (1) أن الأمر كذلك في الصورة الأولى أيضا وهو ماله قسط من الثمن ويمكن أفراده بالبيع من أنه يتخير بين الرد لتبعيض الصفقة، والأخذ بالأرش، والظاهر أنه ليس الأمر كذلك، بل الحكم هنا مع عدم الفسخ إنما هو تقسيط الثمن على الجزء الفائت والباقي، وأخذ الباقي بقسطه من الثمن، وظاهر كلام المحقق المتقدم ذكره اختصاص الكلام بالصورة الثانية أيضا، وأن الحكم في الصورة الأولى إنما هو ما ذكرناه، وبه صرح في الدروس أيضا حيث قال: ولا اشكال في توزيع الثمن على العينين فصاعدا لو تلف بعضها،