ما ذكروه من الأحكام عليه فإن دخوله تحت الأخبار المذكورة لا يخلو من غموض وخفاء.
الخامس قال في الدروس لو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعضه ففي الجواز نظر.
أقول: الظاهر أن وجه النظر المذكور ينشأ من مخالفة النصوص الواردة في المسألة وكون هذا الفرد خارجا عنها، ومن عموم " المؤمنون عند شروطهم ".
وفي المسالك استوجه الثاني ولا يخلو من قرب، فإن النصوص المذكورة لا دلالة فيها على حصر الصحة في الصورة المذكورة فيها، وأن ما عداها غير جائز مع أن هذا الشرط سائغ في حد ذاته ولا مانع منه.
الثالث من المواضع المتقدمة هل يملك المبيع بالعقد أو بمضي مدة الخيار قولان، وسيأتي تحقيق المسألة انشاء الله تعالى في المقام الثاني في الأحكام.
الرابع قد دلت الأخبار المتقدمة على أن منافع المبيع ضمن مدة الخيار للمشتري، وتلفه من المشتري فيكون ملكا له، وهو موافق للمشهور من أن التلف بعد القبض في زمن الخيار من مال من لا خيار له.
وهذا في صورة ما لو كان الخيار للبايع، وأما لو كان الخيار للمشتري كما تقدم في خيار الحيوان فإن تلفه من البايع، كما تضمنته صحيحة عبد الله بن سنان (1) المتقدمة في خيار الحيوان وقوله فيها " فإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع " وهذا أيضا جار على مقتضى القاعدة المتقدمة، وهي أن تلف المبيع بعد القبض فهو من مال من لا خيار له.
وتمام الكلام في ذلك يأتي انشاء الله تعالى في المقام الثاني.