المسألة قد استوفيناها فيما ذكرنا وما يأتي في المقام إن شاء الله تعالى.
أقول: ويدل عليه بأصرح دلالة لا تقبل التأويل ما رواه الثقة الجليل عبد الله ابن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله وأحمد ابني محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ".
والحديث مع صحة سنده صريح الدلالة على القول المذكور.
واستدل للمرتضى بصحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ".
ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان ثلاثة أيام " ونحوه عن محمد بن مسلم في الصحيح (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام).
والتقريب في الخبرين الأخيرين أن المتبادر من صاحب الحيوان هو البايع، ويخدشه أن موثقة الحسن بن علي بن فضال قد فسرت صاحب الحيوان هنا بأنه المشتري، وهو الأقرب، لأن ظاهر هذه العبارة تدل على انحصار الخيار فيه، ولا قائل بانحصار الخيار في البايع، وبالحمل على المشتري يصح الانحصار، بناء على القول المشهور والمؤيد المنصور.
قال في المسالك بعد قول المصنف " والشرط فيه كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البايع على الأظهر ": ما صورته: " نبه بالأظهر على خلاف المرتضى (رضوان الله عليه) حيث ذهب إلى أن الخيار لهما، وصحيحة محمد بن مسلم