وأنت خبير بما فيه من المخالفة لما تقدم في الصورة الثانية مما ظاهرهم الاتفاق عليه من الصحة في البعض، والبطلان في البعض.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أنه لا أرش في جميع هذه الصور المذكورة في هذه الصورة الثالثة، لأنها مفروضة في بيع الفضة بالفضة، أو الذهب بالذهب، والعوضان متجانسان متساويان في القدر، فلو أخذ أرش العيب لزم زيادة قدر المعيب عن الصحيح، ولا يجبر عيبه الجنسي، لما تقرر من أن جيد الجوهر ورديه جنس واحد.
نعم لو كان مختلفين كالدراهم بالدنانير أو بالعكس جاز له اختيار الامساك بالأرش ما داما في المجلس، فلو تفرقا لم يجز لاشتراط التقابض في الصرف قبل التفرق، إلا أن تفرض المسألة في غير الأثمان مما لا يجري فيه حكم الصرف فلا بأس.
والله العالم.
المسألة الحادية عشر إذا اشترى دراهم بدراهم في الذمة ثم وجد ما انتقل إليه غير ما هو المقصود بالشراء، إما بأن يكون غير الجنس أو يكون به عيب لا يخرج به عن الجنسية، وعلى الأول فإما أن يكون الجميع أو البعض.
فهيهنا صور ثلاث. الأولى أن يكون غير الجنس ويكون الجميع، والحكم فيه كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن له المطالبة بالبدل هنا، بخلاف ما تقدم في سابق هذه المسألة، لأن العوض هنا في الذمة، وهو أمر كلي، والمدفوع لما لم يكن من جنس ذلك الكلي امتنع كونه عوضا، وإذا امتنع كونه عوضا كان له المطالبة لحقه ما لم يحصل التفرق.
الثانية الصورة المذكورة مع كونه البعض، وحكمها أنه يبطل في البعض الذي هو غير الجنس، ويصح في الآخر إن كان ظهور ذلك بعد التفرق، وإن كان قبل التفرق فله المطالبة بالبدل، لما تقدم ذكره في سابق هذه الصورة.
الثالثة أن يكون عيبا لا يخرج به عن الجنسية، كخشونة الجوهر واضطراب السكة، والحكم فيه التخيير بين الرد والامساك بالثمن من غير أرش، أما التخيير فمن