ولا يتقيد بالليل (1) واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوات الرغبة كما في الخضروات واللحم والعنب وكثير من الفواكه، واستشكل فيما لو (التزم) التأخير فوات السوق فعلى هذا لو كان مما يفسده في يومين تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوفه.
وهذا كله وإن كان متجها في حد ذاته إلا أنه خارج عن مدلول النص الوارد في هذا الحكم كما عرفت إلا أن خبر الضرار (2) يفيده في الجميع.
تنبيهات الأول الظاهر أن هذا الخيار فرد من أفراد خيار التأخير كما يشير إليه كلام العلامة في التذكرة حيث ذكره في مسألة من مسائل خيار التأخير، فكأنه قال: خيار التأخير فيما لا يفسد إلى ثلاثة أيام، وفيما يفسد في يومه إلى الليل، وإلى ذلك يشير أيضا عبارة المقنع المتقدمة.