الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٤٣
وتردد العلامة في التذكرة هنا فقال: ولو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خيار المغبون لانتفاء موجبه وهو النقص، وعدمه لأنه ثبت له، فلا يزول عنه إلا بسبب شرعي انتهى. مع أنه قد ادعى الاجماع على عدم ثبوت الأرش به، قالوا ولا يسقط الخيار هنا بالتصرف وظاهرهم أنه سواء كان المتصرف الغابن في مال المغبون أو بالعكس خرج به عن الملك كالبيع أم منع من الرد كالاستيلاد أم لا.
ولهم في هذه المسألة تفاصيل وشقوق عديدة أنهاها شيخنا في الروضة والمسالك إلى ما يزيد على مأتي مسألة، وأطال في تقريرها، وليس في التعرض لذكرها مزيد فايدة مع خلوها من النصوص على العموم والخصوص. فمن أحب الوقوف عليها فليرجع إلى أحد الكتابين المشار إليهما.
والمشهور أن الخيار هنا فوري وقيل: بأنه على التراخي، وعلل الأول بعموم الأمر، بالوفاء بالعقود، وإن الأصل بناء العقود على اللزوم، فيقتصر فيما خالفه على موضوع اليقين، وهو المقدار الذي يمكن حصوله فيه، ولاقتضاء التراخي الاضرار بالمردود عليه حيث يختلف الزمان، ويؤدي إلي تغيير المبيع.
ولا يخفى ما في بناءا الأحكام الشرعية على مثل هذه الوجوه من المجازفة وعلل الثاني بثبوت أصل الخيار فيستصحب إلى أن يثبت المزيل لانتفاء الدليل على خصوص الفورية، ولا يخفى أن هذا هو الأقرب، والأنسب بقواعدهم والأربط بضوابطهم.

(1) وجه المدافعة هوان مقتضى دعوى الاجماع من أنه لا يجب عليه به أرش أن يكون له الخيار وإن بذل الغابن الغبن، وذلك لأن اللازم من الغبن والمترتب عليه إنما هو إما هو الخيار بين الامساك مجانا أو الرد، لا التفاوت بين الثمن والقيمة الموجب للغبن سواء بذله الغابن أم لا وهذا هو الذي ادعى عليه الاجماع، فكيف يتردد مع بذل الغابن الغبن، مع أنه ليس بما يترتب على الغبن وإنما يترتب عليه مجرد الخيار منه رحمه الله.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست