الخامسة قد عرفت فيما تقدم أن من جملة الأقوال في المسألة ثبوت الخيار لهما فيما إذا كان الثمن أيضا حيوانا واختاره في المسالك، نظرا إلى تحقق الحكم من الجانبين، قال: فإن اختصاص الخيار بالحيوان لاشتماله على أمور باطنة لا يطلع عليها غالبا إلا بالتروي والاختبار مدة، وفيه جمع بين الأخبار المختلفة ظاهرا.
وهو جيد، سيما على مذهبه في ترجيح قول السيد المرتضى ثم إنه في المسالك قال:
ولو كان الثمن خاصة حيوانا ثبت الخيار للبايع خاصه على الأقوى. انتهى.
وبنحوه في الموضعين صرح في الروضة أيضا (1) وبالجملة، فإن مرجع الكلام في هذه المسألة إلى ما قدمناه في الفائدة الثانية، قد عرفت أنه أحد الوجوه في حمل الخبر الذي استدل به المرتضى (رضي الله عنه) كما أشار إليه شيخنا المذكور هنا بقوله: وفيه جمع بين الأخبار المختلفة ظاهرا، وإن كان قد رده في كلامه المتقدم نقله عنه في صدر البحث بقوله وهو تخصيص بغير مخصص وقد عرفت ما فيه آنفا.
الثالث خيار الشرط والأصل فيه بعد الاجماع في التذكرة الأدلة العاملة من الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشرط إلا ما حرم حلالا وحلل حراما، والخاصة لهذا المقام وها نحن نتلوا عليك جملة الأخبار المتعلقة بذلك عامها وخاصها، كما هي قاعدتنا