" إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " والحنطة والشعير مختلفان صورة وشكلا، ولونا وطعما، وادراكا وحسا، ثم أطال بما لا يرجع إلى طايل ولا يعود إلى حاصل.
وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه يتعرض لذكرهما، إن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق.
فالعمل عندنا على الأخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض، ورده لها بأنها أخبار آحاد مردود، بأن الواجب عليه مع رد هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريفة الواردة في جملة الأحكام هو الخروج من هذا الدين وهذه الشريعة إلى دين آخر، وشريعة أخرى، وتعلقه بالاجماع تعلق بما هو أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت، كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب في مجلد كتاب الطهارة (1) وفي باب صلاة الجملة.
وأما الأخبار الدالة على ما قلناه فمنها ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن أبي بصير (2) وغيره في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الحنطة والشعير رأسا برأس (لا يزداد) واحد منهما على الآخر ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) عن