أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا يباع مختومان من شعير، بمختوم من حنطة (ولا يباع) إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنما أصلهما واحد " وزاد في الكافي " وكان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة " وعن هشام بن سالم (1) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سأله رجل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار، فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه، فيقول له خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستو في ما نقص من الكيل؟ قال: لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل " (2).
وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: إن الشعير من الحنطة).
أقول: لعل الوجه فيما اشتملت عليه هذه الأخبار من أن الشعير من الحنطة وأن أصلهما واحد، هو ما رواه الصدوق باسناده (4) " أن علي بن أبي طالب (عليه السلام)