وما رواه في التهذيب عن زياد بن أبي غياث (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: " وأما النسيئة فلا يصلح ولفظ لا يصلح عند الأصحاب من الألفاظ الظاهرة في الكراهة، ولهذا حملوه ما ورد بهذا اللفظ على ذلك، وأيده ما ذكر من أن شرط الربا اتحاد الجنس.
وروى في الكافي عن سماعة (2) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به ".
وفي صحيحة محمد بن مسلم (3) " قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد ".
وفي صحيحة الحلبي (4) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به " ولعل مستند القول بالكراهة هو الجمع بين أدلة القولين، ويؤيده ما ذكره الثقة الجليل علي بن إبراهيم (5) على ما نقل في الكافي في فصل طويل في هذا الباب " قال: فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، ويكره نسيئة " إلا أن احتمال التحريم في هذا اللفظ قائم، لكثرة اطلاقه على ذلك في الأخبار وكلام المتقدمين، وكذا لفظ " لا يصلح " فإنه كثيرا ما يستعمل في الأخبار في مقام التحريم وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال.
الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ