الثالث: أن يكون أحدهما ربويا، والآخر غير ربوي، ولا خلاف في جواز بيع أحدهما بالآخر نقدا ونسيئة كيف اتفق إلا مع تأجيلهما، تساويا في الأجل أو احتلفا، لأنه من قبيل بيع الدين بالدين، كما تقدم الإشارة إليه، وإن كان بعض صوره لا يخلو من المناقشة كما سيأتي انشاء الله تعالى تحقيقه في باب الدين.
المسألة الثانية الأظهر الأشهر أن الحنطة والشعير هنا جنس واحد، فلا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسيئة، ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا، وهو مذهب الشيخين، وظاهر الصدوق في الفقيه. حيث رواه ولم ينكره، وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة.
وقال ابن الجنيد: إنهما نوعان، وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لأنهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم (عليهم السلام) ثم قال: والقول والعمل على الأول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.
قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة أن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، أخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ المفيد، ومن قلدهما، بل جملة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا الماضين لم يتعرضوا لذلك، بل أفتوا وصنفوا أن مع اختلاف الجنس يجوز بيع الواحد بالاثنين، وقوله (عليه السلام) (1)